صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو « 1 » .
وهذا إمّا يرجع إلى الفقرتين أو إلى خصوص الأخيرة ، فعلى الأوّل : يعمّ الزيادة والنقيصة فيدلّ على العدم في كلّ منهما ، وعلى الثاني : يختصّ بالنقيصة .
وهذه الطائفة بأسرها معارضة بذاك الخبر ، والنسبة بالعموم من وجه ، ومقتضى الصناعة هو التصرّف في الهيئة بحملها على الندب - كما لعلّ الأصحاب ارتكبوها - وتمام المقال في موطنه .
كما أنّ البحث ( على تقدير لزوم السجدتين لكلّ زيادة ونقيصة ) عن ملاحظة اتّحاد السهو والنسيان لا المنسيّ والمسهوّ أو العكس - فعليه تتعدّد السجدة بتعدّد الأجزاء المنسيّة دون الأوّل - موكول إلى محلّه المقرّر له ، فارتقب .
[ ( مسألة - 5 ) لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر ]
( مسألة - 5 ) لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر ، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة .
نعم ، النوافل التي يستحب بالسورة المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة . لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب ، على وجه تعدد المطلوب لا التقييد .
إنّ استيفاء المقال - من حيث عدم وجوب السورة في النوافل وإن صارت فريضة بالعرض ، ومن حيث جواز تبعيض السورة فيها ، ومن حيث اعتبار بعض السور الخاصّة في نوافل مخصوصة مع جواز الاكتفاء بأيّة سورة فيها وعدمه -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب السجود ح 4 .