المحدّدة باليدين . ولا مجال للحمل على تعدّد المطلوب بعد أن كانت للتحديد .
فعليه : لا دليل على الاستحباب لرفع إحدى اليدين ، وإن مال اليه الماتن - رحمه اللَّه - بل يشكل الارتضاء بأولى الدعويين أيضا ، لمكان التحديد بالكيفيّة الخاصّة المارّة ، فمعه لا مجال لانحفاظ الإطلاق ، لأوله إلى المتنافيين بالإثبات والنفي لا المثبتين ، كما هو واضح .
[ ( مسألة - 16 ) إذا شك في تكبيرة الإحرام ]
( مسألة - 16 ) إذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها - من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة - بنى على الإتيان . وان شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم ، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثم استينافها .
وان شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة .
وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للإحرام .
( 1 ) إنّ هاهنا فروعا وأحكاما عديدة ،
نأتي بها وبما يدلّ عليها :
الأول : إذا شك في وجود تكبيرة الإحرام ولم يدخل بعد فيما بعدها
بنى على العدم ، لأصالة عدمه ، ولقاعدة الشغل ، ولمفهوم بعض نصوص « قاعدة التجاوز » المأخوذ فيها عنوان « الدخول فيما بعد » الدالّ على عدم الإمضاء فيما لم يدخل ، وهو