- بناء على المختار من كونها هي الأخيرة - والسرّ أنّها معدودة من صقع الصلاة عرفا ، فيشملها ما دلّ على أنّ رفع اليد عند التكبير زينة الصلاة .
ولا غرو في ضعف سند بعض هذه النصوص بعد صحّة بعضها الآخر ، مع كون الحكم مستحبّا في مستحبّ . ولا خفاء في أنّ المطلوب هو إحداث الرفع عند كلّ تكبير ، لا مجرّد وقوعه حال الرفع وإن كان بقاء ، والنصّ أيضا دالّ عليه ، لأنّه المنساق من 14 وغيره .
الجهة الخامسة في ضم الأصابع حال الرفع بالتكبير
والمتراءى من محكيّ « الذكرى » هو وصول النصّ إليه بالتفريق في الإبهام والضمّ فيما عداه . ولم نجد ما يدلّ عليه .
وفي « المدارك » ولتكن الأصابع مضمومة ، كما يستفاد من رواية « حمّاد » في وصف صلاة الصادق ، انتهى . وردّه في « الحدائق » بعدم اشتمال خبره على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فضلا عن كونها حال الرفع مضمومة أم لا ، وقد صرّح بالرفع في تكبير الركوع وتكبير السجود ، ولكنّه أيضا غير متضمّن لضمّ الأصابع ، إلخ .
أقول : والظاهر : أنّ الرواية بصدد بيان أعلى المراتب ، ولا ريب في كون « الحمّاد » الّذي هو من الأجلّاء عالما بمقوّماتها وجلّ من مندوباتها وهي الّتي كانت مشهورة دارجة ومنها الرفع حال التكبير ، وسرّ عدم التعرّض هو اشتراكه مع الصادق عليه السّلام في الإتيان ، فمعه لا داعي حينئذ إلى النقل ، فلذا اقتصر على ما لم يأت هو به في عمله .
نعم : إثبات بقاء الضمّ إلى حال الرفع بالتكبير يحتاج إلى شاهد ، واستصحاب