ونطاقها خاصّ بالرفع بالتكبير بعد رفع الرأس من الركوع ، وقاصر عن الزائد عنه .
ومنها : ما رواه عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد « 1 » .
وظاهرها خاصّ بما قبل الركوع والسجود ، فلا يشمل ما بعدهما ، فضلا عن التكبيرات الأخر ، كالافتتاحيّة .
ومنها : ما رواه عن ابن عمّار ، قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد أن يسجد الثانية « 2 » وقريب منها في الجملة ما رواه عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 3 » .
ولا خفاء في دلالتها على رجحان الرفع بما هو رفع ، كما سيأتي في المتن :
من استقلاله في الرجحان ، ولا مساس لذلك بالارتباط بالتكبير ، اللَّهمّ إلّا بالارتكاز والمعهوديّة ، وأنّه - أي الرفع - إنّما كان بلحاظ التكبيرات المحفوف بها الركوع والسجود . نعم : في ما رواه عن الشهيد ( في الذكرى ) عن كتاب الحسين بن سعيد عن عليّ عليه السّلام : رفع اليدين في التكبير هي العبوديّة « 4 » .
ومنها : الرواية الأولى من الباب التاسع من أبواب تكبيرة الإحرام ، لإطلاقها الشامل لأيّ تكبير كان ، بخلاف 2 و 3 منه ، لقصورهما عن الزائد على التكبيرات الافتتاحيّة من الركوع ونحوه . وهكذا 5 و 6 منه . وأمّا 12 و 14 منه : فلا ظهور لهما في كون الرفع عند الركوع وغيره كان للتكبير ، كما أنّ 9 منه قاصر عن العموم والإطلاق الدالّ على رجحانه لكلّ تكبير لولا التقيّة . نعم : ذيل 14 منه كاف في الإطلاق ، إذ فيه « . . وإنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة » فيشمل جميع تلك التكبيرات حتّى الافتتاحيّة الّتي يؤتى بها قبل تكبيرة الإحرام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الركوع ح 1 و 2 و 3 و 8 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الركوع ح 1 و 2 و 3 و 8 .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الركوع ح 1 و 2 و 3 و 8 .
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الركوع ح 1 و 2 و 3 و 8 .