قال : استفتح » بأن يكون أمرا . وعلى الثاني : فعل ماض . فالجواز محرز والرجحان محتمل .
وليس في وسع ما دلّ على تخلّل الدعاء بينها التقييد ، لما مرّ : من أنّ القاعدة الأوّليّة الّتي يستوي فيها الواجب والمندوب تقتضي عدم حمل المطلق على المقيّد فيما كانا مثبتين ، إلّا عند إحراز وحدة الحكم المستكشفة من اتّحاد السبب ونحوه ، وأمّا مع عدمه : فيؤخذ بكلّ من الدليلين ، فيحكم بتعدّد المطلوب .
فحينئذ يكون السبع المتوالية مطلوبة وإن أمكن أن يكون ما يتخلّله الدعاء أرجح ، كما قال - قدّس سرّه - : لكنّ الأفضل أن يأتي بالثلاث ، ثمّ يقول إلخ نعم : يحتمل كون الأمر في مقام توهّم الحظر ، فلا دلالة على الرجحان ، ويدلّ عليه ما رواه عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 1 » .
ويستحب أيضا أن يقول قبل التكبيرات : اللهم إليك توجهت إلخ .
ويشهد له ما رواه في « المستدرك » « 2 » عن « المصباح » بلا تغاير ، إلّا في ما لعلّه يرجع إلى اختلاف النسخ .
[ ( مسألة - 14 ) يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين ]
( مسألة - 14 ) يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدأ بابتدائه ومنتهيا بانتهائه ، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما ، ولا فرق بين الواجب منه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 .
( 2 ) المستدرك الباب 9 من أبواب القيام ح 1 .