تلازم بين الحكمين ، لإمكان جريان أصل الاستحباب في التطوّع دون الأدعية ، فحينئذ يمكن أن تختصّ تلك المواطن الثلاثة بخصوصيّة أوجبت رجحان الأدعية المعهودة فيها أيضا ، كأصل التكبير .
والمراد من « أوّل الزوال » هو نافلته ، لا مطلقا حتّى الفريضة ، بشهادة قوله :
« . . ما سوى ذلك من التطوّع » وفي الحدائق : « أنّ هذا الخبر قد حمله ابن طاوس في الكتاب المذكور على التأكيد في هذه الثلاثة بعد تخصيصه الاستحباب بسبعة مواضع ، بإلحاق الفريضة وأولى نافلة المغرب والوتيرة وركعتي الإحرام » .
وبالجملة : لا دليل على الاختصاص بالمواضع السبعة المعدودة في المتن ، كما اعترف به بعض الأساطين ، كالمفيد ومن احتذى حذوه . وإباء صاحب الحدائق - رحمه اللَّه - عن الحمل على التأكّد فيها مع انحفاظ أصل الرجحان في مطلق الصلاة غير سديد ، وإنكاره للإطلاق متمسّكا بالانصراف خال عن الصواب .
فالأقوى : ما في المتن .
ولا اعتداد بالفقه الرضوي سندا مع عدم اشتماله على الوتيرة متنا . نعم :
بالقياس إلى بعض المواطن - نحو مفردة الوتر - كالمستفيض ، لاتّفاق رواية « ابن طاوس » و « الفقه الرضوي » فيها ، وكذا صلاة الليل في الجملة .
[ ( مسألة - 11 ) لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات ]
( مسألة - 11 ) لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات ، بل أقوال - تعيين الأول ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع - فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنه ان كان الحكم هو التخيير