تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
صدق لما قلناه ، كما أنّ العموم أو الإطلاق المستفاد من رواية « قرب الإسناد » « 1 » ورواية « السكوني » « 2 » المتقدّمتين ، يشهد لما قلناه في تأسيس الأصل - على التفصيل المارّ . نعم : يختصّ ذلك بمن لا يقدر على العلاج تعذّرا أو تعسّرا ، دون غيره ، لبقائه حينئذ تحت دليل المنع عن الكلام الآدمي ، فانقدح عدم جريان بعض ما أمكن التمسّك به في الواجب هنا ، فتبصّر ! وأمّا المسألة الثامنة : فقد مرّ تمام القول فيها عند البحث عن المسألة السادسة .

[ ( مسألة - 10 ) يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام ]

( مسألة - 10 ) يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام ، فيكون المجموع سبعة ، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء ، بل نية الإحرام بالجميع أيضا ، لكن الأحوط اختيار الأخيرة ، ولا يكفى قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين . إنّ تحقيق ما أفاده - من استحباب الستّ مضافة إلى تكبيرة الإحرام ، وتسميتها بالتكبيرات الافتتاحيّة ، وجواز الاقتصار على الأعدال الخاصّة من الثلاث والخمس والسبع بلا تعرّض لغيرها من الاثنين والأربع والستّ ، ونفي البعد عن التخيير بين تلك السبعة أيّتها شاء ، بل جواز نيّة الإحرام بالجميع كما أشير إليه ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 67 من أبواب القراءة ح 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب قراءة القرآن ح 4 .