لزوم حفظ الولاء حينئذ بين حروف الكلمة حتّى تصدق قرائتها ، وحفظه بين الكلمة المتلوّة والتالية حتّى يصدق ما هو المعتبر شرعا : من الموالاة المخصوصة فلو دار الأمر بين فوات الولاء وفوات الصحّة الأدبيّة ، فلا بدّ من التأمّل المستأنف في رجحان أحدهما المعيّن على الآخر ، وحيث إنّ للأدلّة سهما وافرا في كشف درجة مطلوبيّة كلّ واحد منهما والاهتمام به ولم يحن بعد حين البحث عن أدلّة الولاء ، فلا يمكن الحكم بتقدّم أيّ من القراءة الصحيحة والموالاة على شقيقة فارتقب .
[ ( مسألة - 7 ) الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ]
( مسألة - 7 ) الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ، وان عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه ان أمكنه .
إنّ خيرة الماتن - رحمه اللَّه - هو إخطار الصورة الذهنيّة للفظ التكبير في القلب لا معناه ، كما هو مختار بعض الأصحاب - رحمهم اللَّه - وكذا الإشارة إلى تلك الصيغة لا إلى معناها .
والّذي ينبغي أن يعوّل عليه - في تحفّظ التكبير في جميع المراتب البالغ بعضها إلى التحريك والإشارة - هو النصّ الخاصّ المشفوع بالأصل المصطاد من النصوص الكثيرة الواردة في أبواب الصلاة : من عدم سقوطها بحال . وأمّا نحو « قاعدة الميسور » و « تحليل الحرام عند الاضطرار » فلا جدوى في ذلك بعد عدم ثبوت الصغرى ، وهو كون المقدور بدلا وميسورا لذاك المعسور . وهكذا ثبوت الاضطرار ، إذ لو جاز التدارك في خارج الوقت قضاء لما كان الأداء الكذائي مضطرّا إليه ، حتّى يحلّ معه ما لم يكن حلالا بدونه .