طاقته « 1 » لظهورها في عدم السقوط بالعجز عن القيام ، كما لعلّه المغروس في ذهن السائل . ومفاد الذيل هو عقد السلب ، لا الإيجاب - أي رفع ما لا طوق له به ، لا إثبات ما له طوق من الأبدال - إلّا بانضمام مغروسيّة عدم السقوط .
ومنها : ما رواه عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة ، أربعين يوما أو أقلّ أو أكثر ، فيمتنع من الصلاة الأيّام إلّا إيماء وهو على حاله ؟ فقال : لا بأس بذلك وليس شيء ممّا حرّم اللَّه إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه « 2 » ونحوها ما رواه عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 3 » .
ودلالتها على عدم السقوط بالعجز عن ما سوى الإيماء واضحة ، كدلالتها على كفاية ما لم يكن كافيا بالفرض الأوّلي عند الاضطرار إليه .
نعم : لا دلالة لها على بيان الصغرى - وهو تحتّم الاضطرار - إذ يمكن توهّم السقوط وعدم الاضطرار إلى البدل رأسا ، حتّى يحلّ حينئذ ، ولكنّه في توطئة الاصطياد المتقدّم كاف .
ومنها : ما رواه عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : دخل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم على رجل من الأنصار وقد شبّكته الريح . فقال : يا رسول اللَّه ! كيف أصلّي ؟ فقال : إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه وإلّا فوجّهوه إلى القبلة ومروه فليوم برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرؤا عنده وأسمعوه « 4 » .
حيث إنّ التنزّل إلى أدنى مراتب القراءة التعبّديّة الّتي لم يكن في وسع « قاعدة الميسور » ونحوها إثباتها أقوى شاهد على عدم السقوط بالعجز عن المرتبة العالية أو المتوسّطة .
نعم : لا دلالة لها بالنسبة إلى العجز عن المعرفة المستند إلى ترك التعلّم ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القيام ح 14 و 6 و 7 و 16 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القيام ح 14 و 6 و 7 و 16 .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القيام ح 14 و 6 و 7 و 16 .
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القيام ح 14 و 6 و 7 و 16 .