تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
مرارا : من إطلاق لفظة « الإعادة » للاستيناف والانصراف من الأثناء أيضا ، لشهادة نصوص كتاب الحجّ - باب الطواف وغيره - ومن التمسّك بها في الخلل ، نحو نسيان الفاتحة أو السورة مع عدم التذكّر إلّا بعد الدخول في الركن اللاحق ، وغير ذلك من الاختلالات الواردة الموجبة للإعادة لولا القاعدة النافية لها ، فعليه : يحكم بصحّة المأتيّ به أيضا عشاء بالإتمام مع سقوط شرط الترتيب ثمّ يصلّى المغرب بعده . وهذا الاعتياص هو الّذي حدا الماتن - رحمه اللَّه - إلى الاحتياط فيما إذا تذكّر بعد ركوع الرابعة . وأمّا سرّ حكمه بالصحّة وسقوط الترتيب بلا احتياط فيما إذا تذكّر في قيام الرابعة ، فلما أشير إليه : من عدم لزوم الاختلال بالزيادة المبطلة حينئذ ، ولا خلاف في البين ظاهرا ، لأنّ كلام « العلّامة » إنّما هو في العدول من الحاضرة إلى الفائتة لا في الحاضرتين المبحوث عنهما هنا . قال في المنتهى ( الرابع من فروع مسألة تقديم الفائتة على الحاضرة ) : لو ذكر بعد فوات وقت التدارك أتمّ صلاته ثمّ اشتغل بالقضاء - كما لو ذكر المغرب وهو في رابعة العشاء - فانّ العدول هنا غير ممكن ، انتهى . ففي الحاضرتين لم نجد مخالفا ، مع عدم استفادة التحديد بالثالثة في صحيحة « زرارة » كما مرّ . فتبيّن جواز العدول في الحاضرتين عند التساوي في العدد أو الاختلاف ، مع تحديد الثاني بموضع خاصّ . ويدلّ على الظهرين رواية « الحلبي » « 1 » فلا احتياج إلى نقلها .

[ الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها ]

الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت ح 3 .