تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
العناوين - من الظهر والعصر والفرض والنفل والتعليم وغيره - فلا موضع مقرّر شرعا للنّية ، بحيث لو لم يأت بها ترك ما هو المعتبر شرعا . نعم لو أريد عمل خاصّ وتعنونه بما يخصّه من العنوان ، فلا مناص من الابتداء بها ، كما مرّ في المسألة 14 من الاتّفاق على أنّ وقتها هو الابتداء ، فراجع . والحاصل : أنّه لا مجرى للقاعدة المذكورة ، ولكن في الأصل النافي للخطاء في المحسوس وما يقرب منه غنى وكفاية .

[ ( مسألة - 20 ) لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلا في موارد خاصة ]

( مسألة - 20 ) لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلا في موارد خاصة ،

[ أحدها : في الصلاتين المرتبتين ]

أحدها : في الصلاتين المرتبتين - كالظهرين والعشاءين - إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء إذا لم يتجاوز محل العدول . وأما إذا تجاوز ، كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب ، فإنه لا يجوز العدول ، لعدم بقاء محله ، فيتمها عشاء ثم يصلى المغرب ويعيد العشاء أيضا احتياطا . وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد ، فالظاهر بقاء محل العدول ، فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب . إنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة هو عدم جواز العدول رأسا ، لأنّ كلّ عمل قصديّ متقوّم بنيّته ومتشخّص بقصده ولا ينقلب إلى شخص آخر ، سواء كانا متساويي المقدار والعدد أم لا . ومجرّد تبديل القصد غير صالح للتأثير بعد عدم
كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 342 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي