تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وإن كان خاصّا ، إلّا أنّ الجواب عامّ يعمّه وغيره ، إنّما الكلام في قوله عليه السّلام : « فيها ولها » من لزوم اجتماع القيدين معا بأن يكون ما قام فيها هو عين ما قام إليها ، ومن كفاية أحدهما في البناء على ذلك ، حتّى يلزم البناء على ما قام إليها وإن لم يعلم بما قام فيها ، كما في المسألة 17 حسب ما وعدناه . والّذي يسهّل الخطب هو ظهور الفقرات الأخيرة - سيّما قوله عليه السّلام : « إنّما يحسب » الظاهر في الحصر بما قام فيها دون الأعمّ منه وممّا قام إليها - في دوران الحكم مدار خصوص ما قام فيها . اللَّهمّ إلّا أن يكون الحصر بلحاظ الباقي لا الماضي ، بمعنى أنّ المعتبر هو الأوّل المقابل لما يأتي ، لا الأوّل المقابل له ولما هو خارج عن الصلاة ممّا قام إليها ، لأنّه أيضا مثل ما يأتي غير مندرج تحت الأوّل . فلو كان الحصر مطلقا - كما هو المنساق - فلا اعتداد إلّا بخصوص ما قام فيها ولو كان إضافيّا بالقياس إلى ما يأتي ، لا الأعمّ ، فلا دلالة له حينئذ على عدم الاعتداد بما قام إليها . وكيف كان : إنّ الاعتداد بما قام إليها مشكل ، إمّا لقيام الدليل على العدم بناء على إطلاق الحصر ، وإمّا لعدم الدليل على الثبوت بناء على إضافيّته ، مع أنّ في السند وهنا .

[ ( مسألة - 19 ) لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا ]

( مسألة - 19 ) لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا ، قيل : بنى على التي قام إليها ، وهو مشكل ، فالأحوط الإتمام والإعادة . نعم : لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها وان لم يكن مما قام إليه ، لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل .