الرياء في الصلاة متحنكا .
إنّ العمل الخارج قد يكون بحيث لا مساس له بالصلاة مثلا عدا مجرّد القران الزماني كالتصدّق حالها ، وقد يكون بنحو يصلح للارتباط بالناعتية كما في التحنّك ، على تأمّل .
أما القسم الأول : فلا إشكال في عدم سراية حرمته إلى الصلاة فضلا عن البطلان ، فذاك التصدّق الريائي حرام وكذا باطل إنّ اعتبر فيه قصد القربة وضعا وأمّا تلك الصلاة فهي على حالها من الوجوب والصحّة .
وأما القسم الثاني : فإن رجع إلى الرياء في الصلاة المتّصفة بذاك فيندرج تحت ما مرّ في السابع ، وإلّا فهو كالقسم الأوّل المذكور هنا .
وقد لاح لك آنفا لزوم كون مصبّ الرياء في نفسه قربيّا أو ممّا يصلح إتيانه بقصد القربة ، فحينئذ لا بدّ من كون التحنّك في نفسه عباديّا حتّى يتمشّى فيه على ذلك .
ثمّ إنّه على فرض عباديّته يلزم أن يكون اتّصاف الصلاة به أيضا عباديّا ، كاتّصافها بالجماعة أو الخشوع أو نحو ذلك ممّا ورد برعايته فيها دليل خاصّ ، إذ لو لم يكن الاتّصاف مطلوبا قربيّا لما أمكن فيه الرياء . وإن كان الطرفان - أي الموصوف والوصف - قربيّا . والظاهر : عدم الدليل على اعتبار التحنّك في الصلاة ندبا ، وإن ورد فيه نفسه بعض ما يدلّ على محبوبيّته مع ما في معناه من الإجمال .
[ العاشر - أن يكون العمل خالصا للَّه لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس ]
العاشر - أن يكون العمل خالصا للَّه لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس ، والظاهر عدم بطلانه أيضا . كما أن الخطور