عدم الاتّحاد - كالصلاة في الدار المغصوبة - إذ أقصاه مجرّد القرآن ، وأمّا الاتّحاد فلا . وأمّا إن كان المقصود هو إراءة أنّ الصلاة بهذه الحالة ، فحكمه ما مرّ :
من عدم استلزام الاتّحاد للبطلان حسب القاعدة .
[ الثامن - أن يكون في مقدمات العمل ]
الثامن - أن يكون في مقدمات العمل - كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إيقاعه في المسجد - والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة .
وليتنبّه بأنّ مصبّ الرياء إنّما هو فيما يكون مطلوبا عباديّا كلّا أو جزء حتّى يتمشّى فيه إراءة التقرّب مع فقده . وأمّا فيما لا يكون كذلك ، فلا مجال لتطرّق الرياء إليه .
ولا خفاء في أنّ المقدّمة بما هي مقدّمة فاقدة لملاك التقرّب والمطلوبيّة ، لأنّها مطلوبة بالغير ، ومعناه ترتّب الثواب على ذاك الغبر ، ولذا حمل ما دلّ على ترتّب الثواب على الأقدام السائرة إلى زيارة « مصباح الهدى وسفينة النجاة حسين ابن عليّ عليهما السّلام » على تكامل ذي المقدّمة - أي الزيارة فيه - لصيرورته حينئذ أحمز .
فعليه يكون في تصوّر الرياء في المقدّمات الخارجة نوع سترة لا بدّ من إرجاعه إلى ذيها . وكيف كان : لا إشكال في صحّة العمل ، لبراءته عن دنس الرياء ونزاهته عن قذر الشرك ، فيما إذا كان متنه للَّه تعالى وحده .
[ التاسع - أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة ]
التاسع - أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة ، كالتحنك حال الصلاة ، وهذا لا يكون مبطلا إلا إذا رجع إلى