وفي رواية « سماعة » . . إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام « 1 » وفي رواية « ابن أبي عمير » . . إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان « 2 » .
لدلالة هذه الطائفة على عدم الاختصاص بما إذا كان لجماعة معهودة . وهكذا فيما إذا كان لجماعة معهود إمامها ولكن طرأ عليه ما يمنعه عن القدوة والإمامة .
[ الثاني - الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة ]
الثاني - الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف ، فإنهما يسقطان ، لكن على وجه الرخصة لا العزيمة على الأقوى ، سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا .
قد اعتبر في المتن أمور لسقوط الأذان والإقامة هنا ، عدا الشرائط الخمسة الأخر الّتي سيأتي البحث عنها ، فارتقب . أحدها : اعتبار المسجديّة ، فلا أثر للأمكنة الأخر . وثانيها : كون الدخول في المسجد بداعي الصلاة منفردا أو جماعة .
وثالثها : كونه حال الاشتغال أو بعد الفراغ مع عدم التفرّق ، فلو دخل لا بداعي الصلاة بل بداعي الراحة أو نحوها ثمّ بدا له أن يصلّي فعليه الأذان والإقامة .
ولكن يتوقّف ذلك على فقد الإطلاق . وكيف كان : فلا إشكال في أصل الحكم إجمالا ، بل لا خلاف إلّا ما في « المدارك » حيث قال : وعندي في هذا الحكم من أصله توقّف ، لضعف مستنده إلخ . فلا بدّ من النظر التامّ فيما في الباب من النصوص حتى يتّضح نطاقها ، كما تلي :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الأذان ح 5 و 7 .
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الأذان ح 5 و 7 .