نعم : يمكن التمسّك بما مرّ من قول أحدهما عليهما السّلام : إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة ، إلّا الفجر والمغرب ، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم إلخ « 1 » .
لدلالتها على الاكتفاء بالإقامة التامّة فقط . والمراد من « الاستعجال » هو ما يكون لداع عقلاني ، لا لأمر نفساني تدعو إليه الشهوة ويبعث نحوه العبث .
فالحكم الأوّل غير ثابت . وأمّا الثاني : فيمكن إثباته حتّى في المستثنى أيضا لما مرّ : من أنّ المراد من قوله عليه السّلام : « ينبغي » ليس هو اللزوم . والحاصل : أنّ بين السفر والاستعجال ميزا لا بدّ من الاعتراف به ، فلا يستويان .
وأما الجهة الثالثة ففي الاكتفاء بالأذان فقط
والحقّ عدم ثبوته ، لعدم العثور على ما يدلّ عليه ، لا في خصوص حالتي السفر والاستعجال ولا في غيرهما . فالعهدة على من أفتى بذلك .
[ ( مسألة - 1 ) يسقط الأذان في موارد ]
( مسألة - 1 ) يسقط الأذان في موارد :
[ أحدها - أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ]
أحدها - أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأما مع التفريق فلا يسقط .
إنّ استيفاء المقال - من حيث سقوط الأذان في عصر الجمعة وعدمه ، وعلى الأوّل : من حيث اختصاصه بما إذا صلّى الظهر جمعة وعدمه بأن يعمّ ما إذا صلّى أربعا ، وعلى أيّ وجه ، من حيث اختصاصه بالجمع بين الظهرين وعدمه بأن يشمل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الأذان ح 7 .