وغيرهم .
ثمّ إنّ مراد المتن هو اختصاص الاحتياط بالإقامة التامّة المعهودة بغير موارد السقوط وما عدا حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت . وأمّا في تلك الموارد فلها أحكام خاصّة : من السقوط رأسا في بعضها ، ومن الاقتصار على فصل واحد من كلّ فصول الإقامة في بعضها - كالسفر والاستعجال - وأمّا الضيق : فهو وإن لم يرد فيه نصّ ، إلّا أنّه يمكن التعدّي من الاستعجال إليه البتّة ، مع أنّ الحكم في نفسه ليس عدا الاحتياط الّذي ليس في وسعه زحام مصلحة الوقت .
ونظيره ما يقال : بجواز استعمال الترياك ونحوه لمن لا يطيق في الصوم مع عدم جواز ارتكاب ما عداه من الأكل والشرب وغير ذلك من المفطرات ، لأنّ أصل المنع عن الدخان ليس إلّا بنحو الاحتياط لا الفتوى البتّي ، فعند الحاجة المبرمة يقدّم على غيره ، فيجب على المعتاد ونحوه الإمساك عن سائر المفطرات وإن جاز استعمال الترياك ونحوه عند الحاجة المبرمة .
فيتمّ ما في « المتن » ويصان عن الإيرادين المشار إليهما ، وإن أوردهما بعض من علّق عليه من المعاصرين .
[ ثم إن الأذان قسمان : أذان الاعلام ، وأذان الصلاة . ]
ثم إن الأذان قسمان : أذان الاعلام ، وأذان الصلاة . ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الاعلام ، فإنه لا يعتبر فيه . ويعتبر أن يكون أول الوقت ، وأما أذان الصلاة فيتصل بها وان كان في آخر الوقت .
إنّ استيفاء المقال فيما أفاده الماتن - رحمه اللَّه - وفيما يلائمه ممّا لم ينبّه