تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الدماء ، والثانية لبيان قطعها لأجله - أي الإدماء - فيدلّ على جواز القطع لغرض عقلاني . وأنت خبير حينئذ بأنّ الأمر بقطع الصلاة للأذان والإقامة أو للأخير وحدها غير كاشف عن وجوبهما معا أو وجوبها وحدها ولو كان الأمر باعثا بنحو الندب نحوه إذ لا إباء للقطع المحرّم بأن يرفع اليد عنه لأمر راجح . فتحصّل من نقد جميع أدلّة وجوب الأذان والإقامة أو خصوص الإقامة عدم قيام الدليل الاجتهادي عليه ، فيرجع إلى الدليل الفقهائي المقتضي لعدم الوجوب التعبّدي ، بالبراءة عن الأكثر المشكوك في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، فراجع . والحمد للَّه أوّلا وآخرا وقد فرغ من التقرير ليلة الاثنين - السابع عشر من ذي العقدة الحرام سنة 1386 - في بلدة قم الطيّبة ( صينت عن العاهات ) عبد اللَّه الجوادي الآملي ( عفي عنه )