تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام « 1 » وفي ما رواه أيضا عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام « وأمّا الإقامة فلا يقيم إلّا على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلّي بإقامته قال عليه السّلام : لا » « 2 » . إلى غير ذلك ممّا يدلّ على اعتبار الطهارة والاستقرار ، نحو رواية سليمان ابن صالح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلّا أن يكون مريضا ، وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة « 3 » . ومن القسم الثاني : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلّا في تقديم إمام « 4 » . وفي وصيّة النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم لعليّ عليه السّلام إنّه قال : وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة « 5 » . والتمسّك بهذا موقوف على إرادة المنع من الكراهة بالنسبة إلى خصوص الإقامة ، وعلى كون المراد من البين هو أثناء كلّ من الأذان والإقامة لا الحدّ الفاصل بينهما ، وعلى التعدّي من صلاة الغداة إلى غيرها . والكلّ كما ترى ! وفي ما رواه عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا تكلّم إذا أقيمت الصلاة فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإقامة « 6 » . وفي ما رواه عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أيتكلّم الرجل في الأذان ؟ قال : لا بأس ، قلت في الإقامة ؟ قال : لا « 7 » . وفي ما رواه عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك « 8 » . إلى غير ذلك ممّا ظاهره حرمة التكلّم في الإقامة وبعدها ، وليس ذلك إلّا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 و 8 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 و 8 . ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 12 . ( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2 و 3 و 4 و 12 . ( 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2 و 3 و 4 و 12 . ( 6 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2 و 3 و 4 و 12 . ( 7 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2 و 3 و 4 و 12 . ( 8 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2 و 3 و 4 و 12 .