تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
التحويل في الجواب ، مع أنّه لا يجوز في المسجد المعهود وإن جازت التوسعة فيه ، كما مرّ . ومن الواضح أنّ الذيل سيّما قوله : « فيصلح » من تعبيره بفاء التفريع يختص بذلك أيضا ، ولا أقلّ من الشك في الشمول للمسجد المعهود . والمراد من التنظيف وكذا التطهير هو الشرعي منهما ، بل ما به يصان عن التعدّي الحاصل ذلك الصون بالطمّ والمواراة . ومنها : ما رواه عن أبي الجارود « 1 » وفيه ما مر ، مع ضعف السند ب « أبي الجارود » وفيها « حتّى يواريه فهو أطهر » والمراد هو كون الطّم أنظف بالنسبة إلى الكنس المحمول عليه السؤال ، لا الطهارة الشرعية ، وهو واضح . ومنها : رواية « ابن سنان » « 2 » ورواية « مسعدة بن صدقه » « 3 » . والكلام فيهما من حيث المسبوقية بالصدر الشاهد على الاختصاص أو المانع من الإطلاق هو ما مرّ ، مع ضعف خبر « مسعدة » المشتمل على اعتبار قطع الريح ، فيقتضي الجمود على النصّ اعتبار هذا القيد في نفسه ، بل الاكتفاء به وإن لم يحصل الطمّ التامّ ، وكلّ ذلك ممّا يشهد بأنّه لبيان الآداب والإرشاد في المسجد الاتّخاذي . ومنها : رواية الحميري عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن بيت كان حشّا زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا ؟ قال : إذا نظف وأصلح فلا بأس « 4 » . ولا خفاء في شهادة « البيت » المسؤول عنه على أنّ المراد من المسجد هو الاتّخاذي منه ، وإن لم يصدّر بما يكون ما عداه مصدّرا به . مع ما في السند من التأمّل . ومنها : ما رواه عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام المساجد ح 3 و 4 و 5 و 7 و 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام المساجد ح 3 و 4 و 5 و 7 و 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام المساجد ح 3 و 4 و 5 و 7 و 6 . ( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام المساجد ح 3 و 4 و 5 و 7 و 6 . ( 5 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام المساجد ح 3 و 4 و 5 و 7 و 6 .
كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 166 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي