تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
. . . . . . . . . . .
شرح
حجة لنا من باب الاطمئنان بها وهو لا يكون في الخصوصيات المختلف فيها ، فإذا وقع اختلاف في النسخ ارتفع الاطمئنان ، فيرجع إلى الحجة التعبّدية . نعم ، في مبدأ السند في طريق الشيخ إلى ابن فضال يقع علي بن محمّد ابن الزبير ، فمن يرى أنّه مخلّ بالسند تسقط الرواية عنده . لكنّا نرى وثاقته ، بل وجلالة قدره . وهذه الرواية وإن ورد بعنوان غياب المال ، إلّاأنّه يستفاد من ذيلها تقييده بعدم القدرة على الأخذ ، بل ظاهر ذيلها انّه العلة والمناط لهذا الحكم ؛ ولهذا حكم بالزكاة إذا كان يقدر على أخذه ولكن تركه في يد الغير متعمداً . ومنها - رواية العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة ؟ قال : إنّما هو على الذي منعها » « 1 » . حيث دلّت على نفي الزكاة عنها ؛ لعدم قدرتها على أخذ مالها . وامّا جعلها على الزوج المانع لها فلعلّه من جهة أنّه كان قرضاً فيجب على المقترض زكاته إذا اجتمعت فيه سائر الشروط ، أو أنّه كناية عن تشديد إثم الزوج حيث غصبها ومنعها حقّها وسبّب تفويت الزكاة عليها . وفي السند علي بن السندي ، وهو بهذا العنوان لم يوثّق ، بل لم يتعرّض الشيخ ولا النجاشي لترجمته ، إلّاأنّ الكشي ذكره ونقل عن نصر بن الصباح انّه قال : ( علي بن إسماعيل ثقة ، وهو علي بن السندي لقّب إسماعيل بالسندي ) ،
هامش
( 1 ) - نفس المصدر .
كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 78 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي