تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
. . . . . . . . . . .
شرح
وقد استدلّ على أصل شرطية التمكن من التصرّف في تعلّق الزكاة بطوائف من الروايات : الطائفة الأولى : ما ورد في المال الغائب عن مالكه ، أو الغائب مالكه عنه ، وهي روايات عديدة : منها - معتبرة سدير الصيرفي قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثمّ انّه احتفر الموضع من جوانبه كلّها فوقع على المال بعينه كيف يزكّيه ؟ قال : يزكّيه لسنة واحدة ؛ لأنّه كان غائباً عنه ، وإن كان احتبسه » « 1 » . والسند معتبر ؛ لأنّ سدير الصيرفي الأقوى ثبوت وثاقته بنقل ابن أبي عمير عنه بطريق صحيح « 2 » ، على أنّه قد ورد المدح والتجليل بحقّه عن المعصوم عليه السلام في جملة من الروايات بعضها معتبر . وما فيه من الأمر بالزكاة سنة لعلّه من جهة أنّه في السنة الأولى كان متمكّناً منه وإن ضيّع مكانه بعد مرور الحول . ومنها - معتبرة رفاعة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمّ يأتيه فلا يردّ رأس المال كم يزكيه ؟ قال : سنة واحدة » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 93 ، ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 466 ، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ح 10 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 94 - 95 .
كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 75 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي