تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
. . . . . . . . . . .
شرح
له : رجل خلّف عند أهله نفقة الفين لسنتين عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليه زكاة ، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة » « 1 » . ومنها - مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة ، فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيماً زكّاه ، وإن كان غائباً لم يزكِّ ( لم يزكّه ) » . ومنها - معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له : الرجل يخلّف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليها زكاة ، وإن كان غائباً فليس فيها شيء » « 2 » . الطائفة الثانية : ما ورد بعنوان ما لا يقدر على أخذه ، وهو عدّة روايات : منها - رواية عبد اللَّه بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال « في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ؟ قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد فإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين » « 3 » . وفي التهذيب والاستبصار المطبوعين ورد في السند عبد اللَّه بن بكير عمّن رواه ، فيكون السند مرسلًا . إلّاأنّ الموجود في الوسائل وفي الوافي ( عن زرارة ) ، ولا شك في اعتبار نسختيهما ؛ لأنّ لهما طريقاً إلى تهذيب الشيخ واستبصاره ، وهو حجة تعبّدية ، بخلاف النسخ المطبوعة فإنّها تكون
هامش
( 1 ) - نفس المصدر : 172 ، ب 17 من أبواب زكاة الفضة والذهب . ( 2 ) - نفس المصدر : 172 ، ب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 3 ) - نفس المصدر .