تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
. . . . . . . . . . .
شرح
فإذا اطمئن بذلك ولو لاتحاد الطبقة أو حجّية شهادة نصر بن الصباح كان السند معتبراً . ومنها - معتبرة عبد العزيز - بناءً على اعتبار طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟ قال : « كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس فيه زكاة » « 1 » . ومنها - معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس في الدين زكاة ، إلّاأن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه » « 2 » . الطائفة الثالثة : ما ورد بعنوان الوديعة أو الدين وما لا يصل إلى يد المالك أو ما ليس في يد المالك : منها - صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ، ثمّ يأخذهما متى يجب عليه الزكاة ؟ قال : « إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي » « 3 » . ومنها - معتبرة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة ؟ قال : « ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة
هامش
( 1 ) - نفس المصدر : 96 ، ح 5 . ( 2 ) - نفس المصدر : 97 . ( 3 ) - نفس المصدر : 96 .