تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
. . . . . . . . . . .
شرح
ومنها - معتبرة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك » « 1 » . ومنها - رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام أعلى الدين زكاة ؟ قال : لا ، إلّاأن تفرّ به فأمّا إن غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكّه إلّافي السنة التي يخرج فيها » « 2 » . وفي السند محمّد بن خالد الطيالسي ، وهو لم يوثّق . ومنها - معتبرة إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ، ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يُعزل حتى يجيئ ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا ، حتى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء أيزكّيه ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده » « 3 » . ومنها - روايته الأخرى عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « سألته عن رجل ورث مالًا ، والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقدم ، قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول وهو عنده » « 4 » . ولعلّهما رواية واحدة . ومنها - معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : « قلت
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 94 - 95 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 99 . ( 3 ) - نفس المصدر : 94 . ( 4 ) - نفس المصدر : 94 .