تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤

الخامس : تمام التمكّن من التصرّف ،

فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه [ 1 ] ، بأن كان غائباً ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ، ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسيّ ، ولا في المرهون ، ولا في الموقوف ، ولا في المنذور التصدّق به .
شرح
[ 1 ] تعرّض السيّد الماتن قدس سره في هذا الشرط إلى جهات ثلاث : 1 - دليل شرطية التمكّن من التصرّف في تعلّق الزكاة . 2 - ما يراد من التمكّن من التصرّف وقد أوضحه ضمن استعراض موارد سبعة ، بعضها مصداق لعدم التمكن من التصرّف تكويناً ، وبعضها مصداق لعدم التمكّن من التصرّف وضعاً أو تكليفاً لتعلّق حقّ الغير بها ، ممّا يعني أنّ المراد الأعم منهما . 3 - حكم الشك في التمكّن من التصرّف . 4 - عموم هذا الشرط لكلّ الأصناف الزكوية ، وهذا الشرط يستفاد من إطلاق المتن . وفيما يلي نبحث عن كل هذه الجهات : الجهة الأولى : لا إشكال أنّ مقتضى عمومات الزكاة عدم اشتراط هذا الشرط ، فالقائل بالشرطية لابد وأن يستند في إثبات ذلك وتخصيص تلك العمومات النافية لهذه الشرطية من التمسك بالروايات الخاصة .