. . . . . . . . . . .
شرح
الذيل يفهم أنّ المقصود من إضافة المال إليه ليس إضافة الملكية ، بل كونه تحت يده أو حاصلًا بعمله .
الثانية - صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : مملوك في يده مال أعليه زكاة ؟ قال : « لا » ، قال : قلت : فعلى سيّده ؟ فقال :
« لا ؛ لأنّه لم يصل إلى السيّد وليس هو للمملوك » « 1 » ، حيث يقال إنّ ظاهرها أنّ المملوك لا يملك ما يحصل عليه من المال ويكون في يده ، بل يكون ملكاً لسيّده .
إلّاأنّ الصحيح مع ذلك عدم صحّة الاستدلال بهاتين الروايتين على مدّعى المشهور ؛ وذلك لأنّ الرواية الأولى غاية ما تدلّ عليه حق السيّد لأخذ مال العبد وعدم جواز تصرّف العبد فيه بلا إذن سيّده ؛ لكونه وماله لمولاه ، ولا تدلّ على نفي صلاحية العبد للمالكية إذا ملّكه مولاه ، بل ظاهر إضافة المال إلى المملوك انّه مالك له ، وحمله على انّه بيده فقط خلاف الظاهر ، فالرواية دالّة على عدم استقلال العبد في الملكية .
وأمّا الثانية فلا دلالة فيها على نفي صلاحية العبد للمالكية ، وإنّما تدلّ على أنّه لا زكاة عليه بالنسبة لما كان في يده ، فلعلّه لكونه مال سيده وكان يتّجر به فسأل السائل عن وجوب إخراج زكاته عليه ، أو انّ المقصود نفي الملكية المستقلة في مقابل السيّد ، ولا أقلّ من احتمال ذلك الموجب لاجمال الرواية وعدم ظهورها في نفي الصلاحية والأهلية ونفي مطلق الملكية
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 92 ، ب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 4 .