تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
. . . . . . . . . . .
شرح
المصدّق ، ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعدّ صغيرها وكبيرها » « 1 » . الثالثة - ما ينقله الشريف الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصية كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات ، والكتاب طويل ، وفقراتها متطابقة تقريباً مع ما تقدّم نقله في صحيح بريد بن معاوية ، إلّاأنّ في ضمنها هذه الإضافة : « ولا تأخذن عوداً ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوار » « 2 » . والعود المسنّ من الإبل والمهلوسة الضعيفة أو المريضة التي يتساقط شعرها . والتعبير الوارد في صحيحة أبي بصير بنقل التهذيب : « إلّاأن يشاء المصدّق أن يعد صغيرها وكبيرها » قد يكون ظاهراً في عدم عدّ الهرم وذات العوار من النصاب ، وفي الاستبصار ورد التعبير « إلّاأن يشاء المصدّق يعد صغيرها وكبيرها » . ولكن الموجود في نسخة الوسائل : « ويعد صغيرها وكبيرها » وهو المعتبر ؛ لأنّ لصاحب الوسائل طريقاً معتبراً إلى نسخ التهذيب والاستبصار ، فتكون جملة مستقلة ، وما ورد في صحيح محمّد بن قيس أيضاً يكون قرينة على ذلك أيضاً .
هامش
( 1 ) - أورد قسم منها صاحب الوسائل 9 : 126 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 134 .