مسألة 8 : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه ، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض .
وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كانت كل منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط اخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط . نعم ، لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الاخراج منها [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] أمّا عدّ المعيب والمريض والهرم من أفراد النصاب فعلى القاعدة ؛ لأنّه مقتضى إطلاق أدلّة النصب ، فإنّها لم تقيّد بما إذا كانت الأنعام صحيحة أو سليمة أو شابة ، وأمّا عدم جواز اخراج المعيب والمريض والهرم بعنوان الفريضة فلما ورد في روايات ثلاث :
إحداها - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن الزكاة ، فقال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء . . . » إلى أن قال : « فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، إلّاأن يشاء المصدّق ( أن ) ( و ) يعدّ صغيرها وكبيرها » « 1 » .
الثانية - معتبرة محمّد بن قيس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين . . . » إلى أن قال : « فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّاأن يشاء
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 125 .