تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

[ جواز الدفع الذكور والإناث في نصاب الغنم ]

مسألة 7 : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس ، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وإن اختلفت في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء ، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العِراب وبالعكس ، تساوت في القيمة أو اختلفت [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] هذا هو المشهور بين الفقهاء ؛ تمسّكاً باطلاق العناوين الواردة في روايات الفرائض في النصب ، فإنّه يقتضي أن يكون الحق في الزكاة رغم تعلّقه بالعين الخارجية بمقدار الفرد من الجنس ، أي جنس الشاة أو الإبل أو البقر ، وإن دفع ذلك يكون مجزياً حتى إذا كانت القيمة مختلفة عمّا في المال الزكوي باعتبار الأنوثة والذكورة ، أو باعتبار كونه وحشياً أو أهلياً ، أو باعتبار كونه عراباً أو بخاتياً ، أو غير ذلك من الخصوصيات . وهذا لا ينافي القول بأنّ تعلّق الزكاة يكون على نحو الشركة في المالية ، فإنّ المراد منها الشركة في المالية بمقدار الجنس والجامع بين الأصناف المذكورة ، وهذا واضح . إلّاأنّ المنسوب إلى الشهيدين القول بالتقسيط مع الاختلاف في القيمة ؛ لكونه أحوط ، والتقسيط أيضاً قد يلحظ بالنسبة لما في المال المتعلّق به الزكاة من الأصناف ، وقد يلحظ بلحاظ جنس الأصناف ، إلّاأنّ كل ذلك خلاف الإطلاق المتقدّم . نعم ، هنا مطلبان ينبغي الإشارة إليهما : أحدهما - ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره في المقام بقوله : ( نعم ، لو كان