تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
. . . . . . . . . . .
شرح
قال في النهاية : ( وأصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان شاباً فتياً فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل في البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمت له سنة ، وقيل أقل منها ، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير ) . وذكر أنّ : ( الجذع - بفتحتين - وهو في الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية ، وفي المغرّب من المعز لسنة ، ومن الضأن لثمانية أشهر ، وفي حياة الحيوان الجذع من الضأن ما له سنة تامة ، هذا هو الصحيح عند أصحابنا ، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم ، وقيل ما له ستة أشهر ، وقيل سبعة ، وقيل ثمانية ، وقيل ابن عشر ، حكاه القاضي عياض ) « 1 » . كما أنّ في الثني في الماعز قول أيضاً بأنّه ما أكمل سنة . وقال في المجمع في معنى الثني : ( والثني الذي ألقى ثنيّته وهو من ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة ، ومن ذوات الخف في السنة السادسة . . . وقيل الثني من الخيل ما دخل في الرابعة ، ومن المعز ما له سنة ودخل في الثانية ، وجاء في الحديث والثني من البقر والمعز هو الذي تمّ له سنة ) « 2 » . وقال في المقنعة في بحث الأضحية : ( اعلم أنّه لا يجوز في الأضاحي من البُدن إلّاالثني ، وهو الذي قد تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا يجوز
هامش
( 1 ) - النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 250 . ( 2 ) - مجمع البحرين 1 : 330 .