تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
. . . . . . . . . . .
شرح
من البقر والمعز إلّاالثني ، وهو الذي قد تمّت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة ) « 1 » . وفي الفقيه : ( لا يجزي في الأضاحي من البدن إلّاالثني ، وهو الذي تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني ، وهو الذي له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة ) « 2 » . وهذا الاختلاف في الأسنان لا يضرّ شيئاً بعد أن كان الميزان بلوغ الحيوان وصيرورته شاباً وقابلًا للقاح والعناق ؛ لأنّه منصرف روايات النصاب . وقد ورد في صحيح حماد : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ؟ فقال عليه السلام : الجذع من الضأن ، قلت فالمعز ؟ قال عليه السلام : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولِمَ ؟ قال عليه السلام : لأنّ الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح » « 3 » . وقد ورد التعبير بالعناق في معنى الجذعة والثنية في الرواية التي نقلناها عن سنن أبي داود ، فلابد بناءً على ما تقدّم من كون منصرف روايات الفريضة اشتراط الشاة البالغة من ملاحظة البلوغ ، والتي يكون في الحيوان بامكان اللقاح والعناق عرفاً ، وهذا يكون في الماعز بعد الضأن من حيث السنين . وما ذكر في المتن في تحديد الجَذَع والثني يكون من باب الاحتياط والأخذ بالمتيقن على جميع الأقوال .
هامش
( 1 ) - المقنعة : 418 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 2 : 294 ( ط - دار صعب ، بيروت ) . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الذبح ، ح 4 .