تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وأمّا في الغنم فخمسة نصب : الأوّل : أربعون ، وفيها شاه . الثاني : مائة واحدى وعشرون ، وفيها شاتان . الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه . الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كل مائة شاة . وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق [ 1 ] .
شرح
المال يشمله أحد النصابين فهو متعين ولو استلزم ذلك التلفيق كما في السبعين ، وقد طبّقه الإمام عليه السلام معيناً بنفسه على الستين والسبعين فلا يكون عفو في البقر أيضاً أكثر من النيف - أي ما بين الواحد إلى التسعة - إلّافي عدد الخمسين ، والذي صرّح في الصحيحة أنّه ليس فيه غير المسنة إلى الستين ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان ، وهذا واضح . فما ذكر في المتن من التخيير لا وجه له ، وخلاف فتاوى الأصحاب أيضاً . نعم ، يصحّ التخيير فيما لو كان الاستيعاب حاصلًا بكل منهما ، كما في المائة والعشرين والمائتين والأربعين وهكذا . [ 1 ] المشهور بين فقهائنا ثبوت النصب الخمسة في الغنم ، وهناك قول أيضاً في كونها أربعة وهو مشهور العامة . وأصل النصب المذكورة ممّا لا شك فيه ، فهي كنصب الأنعام الأخرى من المسلّمات الفقهية ، كما أنّه قد دلّت عليه الروايات الصحيحة المعتبرة . منها : صحيحة الفضلاء المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد اللَّه عليه السلام :