تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
. . . . . . . . . . .
شرح
بلغت أربعين شاة ، وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومئة ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه » ( إلى ثلاثمائة وبعد ذلك يكون في كل مأة شاة شاة في نسخة من الخصال ) . ومنها : ما رواه المجلسي والنوري عن كتاب عاصم بن حميد الحنّاط عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة » « 1 » . ومنها : ما في دعائم الإسلام عنهم عليهم السلام أنّهم قالوا : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة ، ثمّ ليس فيما زاد على الأربعين شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان ، حتى تنتهي إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة ، حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا كثرت ففي كل مائة شاة » « 2 » . وقد وقع الاختلاف بين فقهائنا في المقام من جهتين : الجهة الأولى : في مبدأ النصاب الأوّل ، حيث إنّ ظاهر الصدوقين في كتبهما أنّ مبدأه واحد وأربعين لا الأربعين ، وكأنّ مستنده خبر الأعمش المتقدم
هامش
( 1 ) - مستدرك وسائل الشيعة 7 : 62 . ( 2 ) - نفس المصدر .