. . . . . . . . . . .
شرح
« في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومأة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كل مأةٍ شاة ، وسقط الأمر الأوّل وليس على ما دون المأة بعد ذلك شيء ، وليس على النيف شيء » « 1 » .
ومنها : معتبرة محمّد بن قيس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة » « 2 » .
ومنها : ما رواه في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : « سألته عن الزكاة في الغنم ؟ فقال : من كل أربعين شاة شاة ، وفي كل مائة شاة شاة ، وليس في الغنم كسور » « 3 » .
وفي السند عبد اللَّه بن الحسن الذي لم يثبت توثيقه .
ومنها : خبر الأعمش المتقدم عن الخصال : « وتجب على الغنم الزكاة إذا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 116 - 117 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 116 - 117 .
( 3 ) - نفس المصدر .