تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

فصل في زكاة الأنعام

ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة - أمور : الأوّل : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً : الأوّل : الخمس ، وفيها شاة . الثاني : العشر ، وفيها شاتان . الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه . السادس : ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية . السابع : ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة . الثامن : ست وأربعون ، وفيها حقّة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة . التاسع : إحدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة . العاشر : ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون . الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان .