فصل في زكاة الأنعام
ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة - أمور :
الأوّل : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً :
الأوّل : الخمس ، وفيها شاة .
الثاني : العشر ، وفيها شاتان .
الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه .
الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه .
السادس : ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية .
السابع : ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة .
الثامن : ست وأربعون ، وفيها حقّة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة .
التاسع : إحدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة .
العاشر : ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون .
الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان .