تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
. . . . . . . . . . .
شرح
واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون » « 1 » . ولكن في صحيح الفضلاء - زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل - كلّهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام ، قالا : « في صدقة الإبل في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين ، فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وأربعين ، فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وسبعين ، فإذا بلغت خمساً وسبعين ففيها ابنتا لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون ، ثمّ ترجع الإبل على أسنانها وليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء » « 2 » . ولكن استناد ابن أبي عقيل إلى مثل هذه الرواية بعيد جداً ؛ لأنّها لا تخالف المشهور في مبدأ النصاب السادس ، بل وفي مبدأ النصب التالية لذلك أيضاً .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 108 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 111 .