تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الثاني عشر : مائة واحدى وعشرون ، وفيها في كل خمسين حقّة وفي كل أربعين بنت لبون [ 1 ] .
شرح

[ يشترط في وجوب الزكاة فيها أمور ]

[ الشرط الأول / النصاب ]

[ 1 ] أصل النصب الاثني عشر إجمالًا مسلَّم فقهياً ، وما ذكره السيّد الماتن قدس سره أيضاً ممّا هو متفق عليه بين فقهائنا ، ودلّت عليه روايات صحاح متعدّدة ، إلا أنّه نسب إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد ايجاب ما في النصاب السادس - وهو بنت مخاض - في النصاب الخامس - كما هو عند السنة - واسقاط السادس . ولكن المنقول عن ابن الجنيد قبول النصاب الخامس ، وما فيه من خمس شياه ولكن بنحو طولي أي إذا لم يكن بنت مخاض أو ابن لبون فتصل النوبة إلى خمس شياة . ومنشأ ذلك ما ورد في صحيح الفضلاء على خلاف الروايات الأخرى فإنّ الوارد في سائر الروايات كصحيح زرارة ما ذكر في المتن عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقّة ، وإنّما سمّيت حقة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت