تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
. . . . . . . . . . .
شرح
الغير ، ولو دفعه المالك لا يمكنه الرجوع على المقرض بأخذ الزكاة منه ، وهاتان هما الصورتان المذكورتان في المتن . 3 - اشتراط ضمان المقرض - أو المشتري - زكاة مال المقترض - أو البائع - بنحو شرط النتيجة ، ويكون ما تشتغل ذمته به متعيّناً في سهم الزكاة ، وهذا الشرط ليس مخالفاً للشرع ، ولكنه منوط بثبوت الولاية للمالك على تعيين سهم الزكاة في مال معيّن خارجي أو ذمي ، وإلّا كان تصرّفاً فضولياً بحاجة إلى إذن ولي الزكاة أو إجازته ، وظاهر فتوى الصدوق قدس سره إرادة هذه الصورة وأثرها كالصورة الأولى ، وهو سقوط الزكاة عن المالك وتعيّنه في ذمة المقرض - أو المشتري - فلابد وأن يرجع إليه ولي الزكاة لا إلى المالك . 4 - اشتراط ضمان المقرض - أو المشتري - قيمة زكاة المال المنتقل إلى المقترض - أو البائع - بنحو شرط النتيجة فتشتغل ذمته بمقدار سهم الزكاة للمالك من دون أن يتعيّن كونه زكاةً ويمكنه أن يدفعه عنه لولي الزكاة أو للمالك إذا دفع المالك الزكاة . وهذا شرط صحيح على القاعدة ، ولا يحتاج إلى ولاية زائدة للمالك عمّا هو ثابت له من إمكان دفع الزكاة . والروايتان الواردتان يمكن حملهما على احدى الصورتين الثالثة أو الرابعة بالنكات التي ذكرناها .
كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 200 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي