تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
. . . . . . . . . . .
شرح
صحة مثل هذا الشرط وبرائة عهدة من عليه الزكاة بذلك ممّا يعني ثبوت الولاية لمن عليه الزكاة في نقلها إلى ذمة الغير : إحداهما - صحيح ابن سنان ، قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنّما فعل ذلك لأنّ هشاماً كان هو الوالي » . ثانيتهما - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمال ، فاشترط في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لستّ سنين » « 1 » . وظاهرها صحة الاشتراط المذكور ، وبراءة عهدة المالك للدنانير وهو البائع في مورد الرواية عن زكاتها عشر سنين وانتقال الزكاة إلى ذمة المشترط عليه دون المالك ، وإلّا كان ينبغي أن يبين عدم سقوطه بذلك عنه ما لم يؤدّ المشترط عليه ، فتكون الرواية دليلًا على صحة مثل هذا الشرط بمعنى براءة ذمة المالك عن زكاة ماله . وقد أفتى بمضمونها الشيخ الصدوق قدس سره في المقنع حيث قال : ( وإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فإنّ ذلك جائز يلزمه من دونك ) « 2 » . واحتمل في المستمسك أن يكون المقصود الزكاة المتعلّقة بتلك الدراهم أو الدنانير سابقاً ، فتكون أجنبية عن محلّ البحث .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 174 . ( 2 ) - المقنع : 53 .
كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 197 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي