هذا ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف [ 1 ] .
[ مسألة 14 : كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر ]
[ مسألة 14 ] : كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر [ 2 ] .
شرح
لا مالية له ، وامّا الضرر الحقي فهو فرع ثبوته في مثل هذه الموارد ، وهو غير معلوم إن لم يكن معلوم العدم كما تقدم مفصلًا في مسألة سابقة .
نعم لو كان للخيط مالية عرفاً كان من موارد التزاحم بين المالين في السلطنة ، وفي مثله يكون لكل منهما ولو بمراجعة الحاكم تخليص ماله ، إلّاانّه يضمن مالك الخيط لا محالة خسارة النقص الحاصل في القباء بعد نقضه . إلّاانّ الميزان ملاحظة قيمة قباء لا يملك صاحبها خيطه لا قيمة قباء كامل .
كما انّه لا يبعد القول بعدم جواز النقض إذا كانت الخياطة عن علم وعمد أي غصباً ، بل يتعيّن عليه أخذ قيمة الخيط ، لأنّ الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال .
ومنه يظهر الاشكال في اطلاق قوله : « وليس له قبول عوضه لو طلبه المستأجر » .
[ 1 ] هذا صحيح في هذه المسألة إذا كان هناك عقد . وأمّا مجرد الأمر والاستدعاء فليس ملزماً ليكون هناك دعوى على العامل أو المالك للثوب ، ومع فرض تحقق عقد الايجار لا يبقى فرق بين المسألتين إلّامن حيث المثال .
[ 2 ] في مقام الترافع وحلّ الخصومة من قبل القاضي ، على ما هو ثابت في محله من كتاب القضاء .