تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

« خاتمة : وفيها مسائل »

[ الأولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها ]

الأولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها . ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى . ولا يضر كونه مجهولًا من حيث القلة والكثرة ، لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً ، ولاطلاق بعض الأخبار [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] كصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة ، قال : لا بأس » « 1 » . وهي ظاهرة في الإجارة ، ولا تبعد أن تكون أعم من جعل دفع الخراج الذي يزيد وينقص شرطاً أو جزءاً من الإجارة . وكذلك اطلاق بعض الروايات الأخرى الواردة في المزارعة ، ولعلّ بعضها ظاهر في جواز كون الأجرة دفع الخراج فقط . ويمكن أن يستدل على الصحة بالمنع عن بطلان الشرط بالجهالة ، إذ لا دليل عليه إلّاالاجماع وقدره المتيقن الجهالة في أحد العوضين لا جميع الجهات . ولا دليل لفظي على بطلان الغرر في كل معاملة وبأيّ شكل ، وإنّما ورد في البيع خاصّة . هذا مضافاً إلى انعقاد السيرة العقلائية بل المتشرعية أيضاً على تحمل دفع الفوائد والخراجات للحكام وهي كانت تزيد وتنقص .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 17 من أحكام المزارعة والمساقاة ، حديث 1 .