تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

[ الثالثة : يجوز استئجار الصبي المميز من وليه الاجباري أو غيره ]

الثالثة : يجوز استئجار الصبي المميز من وليه الاجباري أو غيره - كالحاكم الشرعي - لقراءة القرآن أو التعزية والزيارات . بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات بناءً على الأقوى من شرعية عباداته [ 1 ] .

[ الرابعة : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت ]

الرابعة : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت ، فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له ، وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملكها كانت له . ولو بادر آخر إلى تملكها ملك ، وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلّاباذن مالكها [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] في صحة نيابة الصبي عن الأموات ، وكذلك في إجزاء صلاته على الميت عن البالغين حتى على القول بمشروعية عبادات الصبي اشكال يطلب من محله في كتاب الصلاة . [ 2 ] هذه المسألة مبنية على أصلين عقلائيين : أحدهما : انّ الزرع تابع في الملكية لمالك البذر ، لأنّه نماء له وامتداده عرفاً . والثاني : انّ الاعراض عن الملك يوجب خروجه عن ملك مالكه بالاعراض أو بتصرف الغير واستيلائه على المال . والأصل الأوّل ثابت عقلائياً . ويمكن أن يستدل عليه بما ورد من انّ الزرع للزارع ولمالك الأرض كراء أرضه ، كما في روايتي عقبة بن خالد ومحمّد بن مسلم « 1 » . والأصل الثاني ثابت عقلائياً . ويمكن أيضاً أن يستدل عليه بروايات :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 2 من أبواب الغصب ، حديث 1 ، 2 .
كتاب الإجارة — صفحة 371 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي