تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
بخلاف ما إذا كان الموجر هو المتولي للوقف وآجر لمصلحة البطون إلى مدة فإنها لا تبطل بموته ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] امّا عدم البطلان بموت البطن الموجود ، فلأنَّ ولاية المتولي على الوقف بحسب الفرض ليست مقيدة بالبطن الأوَّل ، بل ولاية على الوقف بلحاظ تمام البطون . وإن شئت قلت : انَّ ولاية المتولي من قبل الواقف لا من قبل الموقوف عليهم وهم البطون . وامّا عدم البطلان بموت المتولي ، فلأنَّ تصرفات الولي كتصرفات المالك نافذة إذا كانت حسب المصلحة والولاية ، فلا تبطل بالموت ، وكون ولايته محدودة بزمن حياته كاختصاص ملك المالك بزمان حياته لا يمنع عن نفوذ تصرفاته الناقلة في زمان حياته في المال مطلقاً ، لانَّ متعلق الولاية لم يكن مقيداً بالحصة الخاصة بزمان حياته ، كما هو الحال في تصرفات سائر الأولياء فإنها لا تبطل بموتهم .