. . . . . . . . . .
شرح
فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء اللَّه » « 1 » .
وقد نقلها الشيخ قدس سره عن أحمد ابن إسحاق الأبهري أيضاً ، إلّاانه من الموثوق به انه الأشعري القمي وانَّ الأبهري تصحيف ، إذ لا وجود للابهري في كتب الرجال ولم يرد هذا العنوان في الأحاديث الّا في هذا المورد ومورد آخر فقط ، خصوصاً مع ملاحظة انَّ الطبقة والامام المروي عنه يناسب الأشعري ، فراجع وتأمل .
كما انَّ إبراهيم بن محمد هو من الوكلاء من ناحية أكثر من أمام ، حيث كان من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي عليهم السلام ، ووردت توثيقات عديدة في حقه - وان كان في طرقها بعض مشايخ الإجازة الذين لم يصرَّح بوثاقتهم - ممن يطمئن بالقرائن المذكورة وغيرها بوثاقته بل بجلالة قدره ، فالرواية معتبرة سنداً .
واما الدلالة ، فالاستدلال بها على الانفساخ مبني على أن يكون المراد من قوله عليه السلام « وقت مسمّى » مدة الإجارة وزمانها لا زمان دفع الأجرة كما هو ظاهر الوقت في ذيل السؤال ، وأن يكون المقصود من قوله عليه السلام « لم يبلغ فماتت » عدم بلوغ شيء من ذلك الوقت أصلًا ، كما إذا كانت الإجارة عشر سنين تبدأ من شهر قادم وقد ماتت قبل ذلك الموعد ، وأن يكون المراد من اللام في قوله عليه السلام « فلورثتها تلك الإجارة » لام السلطنة والاختيار ومن الإجارة عقد الإجارة لا الأجرة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 25 من أبواب احكام الإجارة ، حديث 1 .