تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
نعم في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق لأنّ الملكية محدودة ومثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حياً [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] لأنَّ مفاد الوصية أو الوقف على البطون انَّ المقدار الثابت لكل بطن من حق الانتفاع أو ملك المنفعة بمقدار زمان حياته لا أكثر ، فيكون تصرفه فيما زاد على ذلك فضولياً لا محالة بحاجة إلى إجازة البطن اللاحق أو الورثة . ودعوى : انَّ ملكية كل بطن للرقبة في زمان حياته تستلزم ملكية منافعها مرسلة والى الأبد ، وحينئذٍ تصح منه الإجارة ولو زائداً على مدة حياته ، فتنتقل العين مسلوبة المنفعة إلى البطن اللاحق . مدفوعة : بانَّ هذا مناف لغرض الواقف وجعله للوقف على البطون ، وهذا يعني انه امّا لابدَّ من حمل مثل هذا الوقف على عدم تمليك العين للموقوف عليهم وان المملك لهم المنافع مدة حياة كل بطن حيث انَّ المنافع متكثرة ومتعددة بتكثر الزمان كما قلنا ، أو إذا قلنا بتمليك العين لكل بطن فيحمل ذلك على أنه تمليك للعين لكل بطن مسلوبة المنفعة بلحاظ زمان البطن الثاني . وبعبارة أخرى : كما أنه لا يجوز للبطن ان يبيع العين ويحرم البطن اللاحق منها رغم كونه مالكاً لكونه خلاف الوقف ، كذلك الحال بلحاظ منافع ما بعد حياة هذا البطن ، وهذا واضح .