لكنّ الأحوط إتمامها * ثمّ الصبر إلى الانقطاع .
[ صور الانقطاع وترتيب مباحث الانقطاع في طيّ أمور ]
مسألة 14 - إذا انقطع دمها فإمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده ، أو تشكّ في كونه لبرء أو فترة * * ، وعلى التقادير إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل والإتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت إلّا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط ، وإن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستيناف أو الإعادة إلّا إذا تبيّن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء .
شرح
- لكنّه مندفع بأنّ مقتضى استصحاب الاستمرار هو استيعاب العذر ، ومقتضى ذلك هو الحكم بالصحّة ظاهرا والحكم بالبطلان واقعا إذا انكشف الانقطاع المتّسع .
( * ) بل مقتضى ما تقدّم في التعليق المتقدّم من استصحاب بقاء الدم : كون الأقوى هو الإتمام .
بل يمكن أن يقال : إنّه الأقوى ولو مع قطع النظر عن الاستصحاب ، وذلك للعلم الإجماليّ بوجوب الإتمام أو الصبر والصلاة في صورة الانقطاع .
إلّا أن يقال : إنّه لا يلزم من جريان البراءة عن حرمة القطع مخالفة عمليّة ، لأنّه لا يمكن الحكم بتجويز ترك الصلاة الأخرى على فرض مخالفة حرمة القطع بقطع الصلاة ، لأنّها معلومة الوجوب حينئذ ، فتأمّل .
( * * ) لا يخفى أنّ المسائل المربوطة بانقطاع الدم المذكورة في المسألة الثالثة عشر والرابعة عشر والسادسة عشر غير المحرّرة في كلامهم على حسب ما راجعنا يمكن ترتيبها في طيّ مباحث : -