تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

[ جواز الاكتفاء بالغسل المقصود به غير الصلاة من الغايات الاخر ]

مسألة 11 - إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثمّ دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة * .

[ في اشتراط الصوم بالأغسال في الجملة ]

مسألة 12 - يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها * *
شرح
- مستنده ولمنافاته للفوريّة الواجبة ، لا سيّما بعد ورود الدليل بعدم جواز الغسل لأكثر من صلاتين . لكن على فرض جوازه يكون التأخير هو الأقرب ، لأنّه تمسّك بالفوريّة مهما أمكن ، المستفاد ذلك من الدليل كما تقدّم . ( * ) لصدق قوله في صحيح زرارة مثلا : « صلّت الغداة بغسل » « 1 » وما ورد في مثل موثّق سماعة : « اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلا » « 2 » ، فليس المقصود على ما تقدّم ويأتي قصد صلاة الفجر والظهرين ، بل المقصود بقرينة المقام وسائر الروايات هو الغسل الّذي يؤتى بالصلاة معه أي من دون الفصل بالحدث الاستحاضيّ ممّا أمكن . ( * * ) في الشرائع أنّها « إن أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها » « 3 » . وفي الجواهر بعد ذلك : من غير خلاف أجده فيه ، بل في جامع المقاصد وعن حواشي التحرير ومنهج السداد والطالبيّة والروض الإجماع عليه ، مع التصريح في الأوّل بعدم الفرق بين حالتي الوسطى والعليا . وفي البيان والجعفريّة والجامع التقييد بالكثيرة . ولعلّه في مقابل القليلة « 4 » . أقول : الأصل في ذلك مكاتبة عليّ بن مهزيار . وقد رواه في الوسائل عن الصدوق والشيخ والكلينيّ رضوان اللّه عليهم بطرق مختلفة معتبرة . -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 373 ح 5 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 374 ح 6 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 3 ) شرائع الأحكام : ج 1 و 2 ص 28 . ( 4 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 364 .