[ وجوب التحفّظ عن خروج الدم والاستظهار ]
مسألة 9 - يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم * بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة ، فإن احتبس الدم وإلّا فبالاستثفار أي شدّ وسطها بتكّة مثلا ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها والأخرى خلفها ، وتشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم ،
شرح
- مسلك الكتاب أي فرض عدم العلم بخروج الدم الّذي لم يعف عنه مع فرض مسبوقيّته بالعدم .
ولا يبعد أن يقال بعدم البطلان وكفاية الغسل والوضوء السابقين ، للاستصحاب .
الخامس : ذلك مع كونه مسبوقا بالوجود أو السيلان .
فالظاهر هو الحكم بالبطلان ، للاستصحاب أيضا .
السادس : أن تكون الحالة السابقة مردّدة بين تقدّم الطهور أو تقدّم الدم .
فيحكم بالبطلان ، لعدم إحراز الطهور .
وأمّا ما في الكتاب فالوجه في البطلان في المستثنى منه مطلقا أمران :
أحدهما : دعوى أنّ مقتضى الفوريّة ولزومها على نحو الإطلاق : عدم العفو عن الدم الخارج مطلقا في غير فرض مراعاتها .
ثانيهما : هو تنجّز الواقع وإلقاء الاستصحاب في جميع موارد عدم معلوميّة حال المستحاضة ، وذلك لدليل وجوب الاختبار .
وفي كليهما نظر يعرف ممّا مرّ في التعاليق المتقدّمة وتلك التعليقة . واللّه المستعان .
( * ) قال قدّس سرّه في الجواهر : هو صريح جماعة وظاهر آخرين ، بل لم أجد فيه خلافا ، بل لعلّه تقضي به بعض الإجماعات السابقة في تغيير الخرقة ونحوها « 1 » .
أقول : ما يمكن أن يستدلّ على ذلك أمور : -
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 348 .