تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
- الظهر والعصر ، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء » « 1 » ، فإنّ الجملة الأولى ظاهرة في المعاقبة ، والثانية أي قوله « عند المغرب » محتملة للوجهين ، لاحتمال أن يكون المقصود وقت المغرب ، ويحتمل أن يكون صلاة المغرب . لكنّ الثاني أقرب من قوله : « فتصلّي المغرب » ولعدم دخالة الوقت قطعا في الغسل كما تقدّم . ومنها : خبر ابن المغرا ، وفيه : « وإن كان قليلا فلتغتسل عند كلّ صلاتين » « 2 » . ومنها : ما رواه عن إسحاق ، وفيه : « وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين « 3 » . ومنها : ما دلّ على الاغتسال عند وقت كلّ صلاة ، كخبر يونس بن يعقوب وفيه : « فلتغتسل في وقت كلّ صلاة » « 4 » . ومنها : مادلّ على الاغتسال لكلّ صلاتين أو الاغتسال للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، كأخبار الصحّاف « 5 » وسماعة « 6 » ومعاوية بن عمّار « 7 » ، بتقريب أنّ كون الاغتسال للصلاة ليس إلّا بأن لا يحصل فصل بين الغسل والصلاة بالحدث الّذي هو ملحوظ في مورد الدليل مهما أمكن ، ولا يحصل ذلك إلّا بالفوريّة . ومنها : مادلّ على وجوب كون الصلاة أو الصلاتين بغسل ، كرواية زرارة ، وفيه : « ثمّ صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل » « 8 » ، فإنّه لا معنى لقوله : « صلّت الغداة بغسل » إلّا كون الغداة مقرونة بالغسل الّذي لم يحدث بعده حدث الاستحاضة إلّا بمقدار لا يمكن التحرّز عنه . ومنها : ما دلّ على وجوب الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء « 9 » ، بمعنى أنّه -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 372 ح 4 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 331 ح 5 و 6 من ب 30 من أبواب الحيض . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 376 ح 11 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 374 ح 7 و 6 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 371 ح 1 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 373 ح 5 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 9 ) مثل ما في وسائل الشيعة : ج 2 ص 376 ح 12 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .